السيد محمد صادق الروحاني

336

منهاج الفقاهة

منها ما هو ركن المطلوب ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا ، وكون مطلوب المولى اتيان تتن الشطب ، لا الأصفر الصالح للنارجيل ، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف ، فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود ، فلا يقوم الحمار مقام العبد ، ولا الأصفر مقام التتن ، ولا التيمم مقام الغسل . ومنها ما ليس كذلك ككون العبد صحيحا ، والتتن جيدا ، والغسل بماء الفرات ، فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب ، والظاهر أن الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الأول ، فلا يعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراض . { 1 } نعم غاية الأمر أن فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان المشروط له جاهلا بالفساد نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين ، ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه أثر في كلام القائلين بهذا القول .